كتاب الخمس

و هو الذي جعله الله تعالى لمحمد ( ص ) و ذريته كثر الله نسلهم المبارك عوضا عن الزكاة التي هى من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم ، و من منع منه درهما كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم ، فعن مولانا الصادق ( ع ) ( إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال ) و عنه عليه السلام ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالى حتى يأذن له أهل الخمس ) و عن أبي جعفر عليه السلام ( و لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا ) . و الكلام فيما يجب فيه الخمس و في مستحقيه و كيفية قسمته بينهم و في الانفال . القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء : الاول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة إذا كانتا في الحرب و من شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبى نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالارض و نحوها على الاصح ، و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال ، و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام ، و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة ، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مر و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة ، و لكن الاقوى خلافه ، و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد و نحوهم من محترمى المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة ، و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان ، و وجوب إخراج خمسه . الثاني المعدن ، و المرجع فيه العرف ، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و أنواع الاحجار الكريمة و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح و الفحم الحجري ، بل و الجص و المغرة و طين الغسل و الارمني على الاحوط ، و ما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط ، و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الاحوط ، و تلاحظ القيمة حال الاخراج ، و الاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغي تركه ، و لا يعتبر الاخراج دفعة على الاقوى ، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أكمله على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، و لو اشترك جماعة في استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، و إن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى ، و لو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى و إن كانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحد تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض . مسألة 1 : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، و إن كان الاول لمن استنبطه و الثانى لصاحب الارض و إن أخرجه غيره ، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، و منها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لانه لم يصرف مؤونة ، و ليس عليه ما صرفه المخرج ، و لو كان المعدن في الارض المفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هى للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه ، و عليه الخمس إن كان بإذن والى المسلمين ، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففى تملكه إشكال ، و إن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الاراضى المباحة ، و لو استنبط المعدن صبى أو مجنون تعلق الخمس به على الاقوى ، و وجب على الولى إخراجه . مسألة 2 : قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مر ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلق بها الخمس ، و مع بسط يد والى المسلمين يأخذه منهم ، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فإن الائمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الاموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا ، معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة و نحوه ، نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الامامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه ، نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه ، و لكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالاحوط بل الاقوى التجنب حتى يخمس . الثالث الكنز ، و المرجع في تشخيص مسماه العرف ، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الارض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ففى جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده و عليه الخمس ، نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع و نحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، و إن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهى إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له ، فيكون له و عليه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب و مأتى درهم في الفضة ، و بأيهما كان في غيرهما ، و يحلق بالكنز على الاحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضا على الاحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر ، بل الاحوط إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما . الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه ، و بين الدفعة و الدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، و اشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم . مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الالات من دون غوص يكون بحكمه على الاحوط ، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، و لا يعتبر فيها النصاب ، و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة و يجئ حكمه . مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الانهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر . مسألة 5 : لو غرق شئ في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه ، و الاحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، و أما غيرها فالاقوى عدمه . مسألة 6 : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، و مع العثور الاتفاقى دخل في مطلق الفائدة . مسألة 7 : إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الالات و نحو ذلك ، بل الاقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج . الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات ، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب ، و لا ينبغى ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم يدخل في مسمى التكسب ، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب ، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة ، و إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة ، كما أن الاقوى عدم تعلقه بمطلق الارث و المهر و عوض الخلع ، و الاحتياط حسن ، و لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤونة السنة ، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا . مسألة 8 : لو كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الاعيان من مال التجارة و رأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها ، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها و أخذ قيمتها ، و إن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الاظهر . مسألة 9 : لو كان بعض الاموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس فإن باع الموجود أو أمكن بيعه و أخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه و زيادة قيمته ، و أما الذي على الناس فإن كان يطمئن باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، و ما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل . مسألة 10 : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح ، و إنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة التي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا ، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده ، و هو عند تصفية الغلة ، و من كان عنده الاشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة . مسألة 11 : المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبى النفقة و غيرهم ، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة و نحو ذلك ، و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلك مما يعد من احتياجاته العرفية ، نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها و سرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الاحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله و غير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو لزومها من قوة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، و المراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالحج أو أداء دين أو كفارة و نحوها و لم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا و نحوه لم يحسب مقداره منها على الاقوى . مسألة 12 : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، و لا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة . مسألة 13 : الاحوط بل الاقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله ، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفى بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه ، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الارباح ليستفيد من عائداته . مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالارث أو تعلق بها لكن أداه فتارة يبقيها للتكسب بعينها ، كالاشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتكسب بهما ، و كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه ، و أخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، و كالاغنام الانثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها ، و ثالثة للتعيش بنمائها و ثمرها بأن كان لاكل عياله و أضيافه ، أما في الصورة الاولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف و الشعر و الوبر ، و في الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل ، و إنما يتعلق بالمنفصل منه ، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته . مسألة 15 : لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة و كذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الاجناس في مركز واحد مما تعارف الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد و التجارات ، بل و كذا لو اتجر بالانواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب كثيرة مختلفة ، كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج ، كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة و مراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و الحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالاخر ، بل يمكن أن يقال : إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها . مسألة 16 : لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الاشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، و أما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الاحوط . مسألة 17 : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالاقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى في سنة أرضها مثلا ، و في أخرى أحجارها ، و في ثالثة أخشابها و هكذا ، أو اشترى مثلا أرضها و أدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك ، و أما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الاقوى ، و كذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الاثمان للاشتراء . مسألة 18 : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته ، و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت . مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالاقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة و إن كان الاحوط التوزيع ، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، و وجب الخمس من جميع الربح . مسألة 20 : لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . مسألة 21 : الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن ، و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لاجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الاقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، و أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولى الامر من مال الخمس المعبر عنه ب ( دستكردان ) فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة و أداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من الخمس ، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و رد خمسه . مسألة 22 : لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة ، و إذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه ، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشى إلى الحج ، و قد مر جواز صرف ربح السنة في المؤونة و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه . مسألة 23 : الخمس متعلق بالعين ، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا . مسألة 24 : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الارباح و غيرها و إن جاز التأخير إلى آخره في الارباح احتياطا للمكتسب ، و لو أراد التعجيل جاز له ، و ليس له الرجوع على الاخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل . السادس : الارض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ، و يؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا ، و لو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع دارا أو حماما مثلا فالاقوى عدم التعلق بأرضه ، و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، و الاحوط اشتراط اداء مقدار خمس الارض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته ، و لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل ، نعم لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صح ، و لو باعها من ذمى آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، و مصرف هذا الخمس كغيره على الاصح ، نعم لا نصاب له ، و لا نية حتى على الحاكم ، لا حين الاخذ و لا حين الدفع على الاصح . مسألة 25 : إنما يتعلق الخمس برقبة الارض ، و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا ، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولى الخمس قلعه ، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له و لو أراد دفع القيمة في الارض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة ، فيؤخذ خمسها . مسألة 26 : لو اشترى الذمي الارض المفتوحة عنوة فإن بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك كما لو باعها ولى المسلمين في مصالحهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ، و أما إذا بيعت تبعا للاثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، و كذا فيما إذا انتقلت إليه الارض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالاقوى عدم الخمس و إن كان الاحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه . مسألة 27 : إذا اشترى الذمي من ولى الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه و هكذا على الاحوط و إن كان الاقوى عدمه فيما إذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و أدى قيمتها ، نعم لو رد الارض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها . السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه و لا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالاحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الاحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور ، و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الاصح . مسالة 28 : لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره ، إلا أن الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعى بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه ، و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه ، و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين . مسألة 29 : لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعى أو دفعه إليه ، و إن علم صاحبه في عدد محصور فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الاقل و الاكثر أخذ بالاقل و دفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، و إن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر ، و الاحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الاقل و الاكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار . مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس . مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى و الاحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الاقل و الاكثر . مسألة 32 : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الاحوط ، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد ، و لو علم أنه أزيد منه فالاحوط التصدق بالزائد ، و إن كان الاقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة . مسألة 33 : لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته ، و الظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم رد المظالم ، و هو وجوب التصدق ، و الاحوط الاستئذان من الحاكم ، كما أن الاحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمى بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم ، و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه ، و يكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري ، و إن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه ، فيجري عليه حكمه ، و أما المعوض فهو باق على حكمه السابق ، فيجب تخميسه ، و لولى الخمس الرجوع إلى البائع ، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه . المصدر: كتاب (التحرير والوسيلة للمفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه). http://ahl-ul-bayt.com