شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/ الجزء الثالث

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/ الجزء الثالث

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/ الجزء الثالث

رقم الطبع :

الأولى

مكان الطباعة :

النجف الأشرف

عدد المجلدات :

7

(0 الأصوات)

QRCode

(0 الأصوات)

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/ الجزء الثالث

جزء من الكتاب: والنظر في الاركان والاقسام واللواحق وأركانه أربعة: الركن الاول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة: الشرط الاول: البلوغ فلا إعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا.وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة، رواية بالجواز، فيها ضعف.ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ، وتوقع زوال حجره غالبا.فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة .ومنع منه قوم ، وهو بعيد. الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد.ولا يطلق الولي عن السكران، لان زوال عذره غالب ، فهو كالنائم.ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان أو من نصبه، للنظر في ذلك. الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره.ولا يتحقق الاكراه مالم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به... ...