المسح على الرجلين
المسح على الرجلين
المحقق :
رقم الطبع :
الطبعة الأولى
مكان الطباعة :
قم
سنة النشر :
1413
عدد المجلدات :
1
(0 الأصوات)
(0 الأصوات)
المسح على الرجلين
تمثل هذه الرسالة واحدة من بحوث الشيخ المفيد الفقهية، وخاصة في مجال الفقه المقارن الذي يتم البحث فيه مع العامة الخالفين لنا في المباني الأصولية والمناهج الفرعية ووحدات الأدلة وطرق الاستدلال بها.
والشيخ يعتمد منهجه الرصين للبحث العلمي:
١ - فهو أولا - يوافق الخصم، عندما يستدل بحديث يرويه كل بطرقه عن النبي صلى الله عليه وآله، فلا يجابهه الشيخ بإنكار الرواية وردها كما لم يعارضه بإنكار مبناه في الاعتماد على أخبار الآحاد، التي لا يعترف الشيخ بحجيتها.
فهو يقول للخصم: (أنا أسلم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر وإن كنت لا أعتقد ذلك) ووجهته في هذا التصرف ما ذكره. يقوله: (استظهارا في الحجة) يعني إذا ألزمه على مبناه وأبطل مستنده كان ذلك أنجع في الحجة وأحكم في الإلزام.
ويقول له أيضا: (نحن سلمنا حديثك، وما رويناه قط، ولا صححه أحد منا، ثم كلمناك عليه... وقد كان يسعنا دفع حديثك في أول الأمر) ويطلب منه الإنصاف واتباع نفس الطريقة فيقول: فينبغي لك أن تنصف وترضى لغيرك بما ترضاه لنفسك).
وبهذا قرر الشيخ المفيد واحدة من (آداب البحث والمناظرة).
٢ - وهو ثانيا ينبه الخصم على عدم صحة (الانتقال في المناظرة) وأصل (الانتقال) هو: ترك الدليل الأول، والاعتراض بشئ أخر. فالمفروض في البحث العلمي أن يكمل المستدل دليله الأول، ويخرج عن عهدته، بجميع فروضه ونقوضه وما يرد عليه، ثم يتركه إلى غيره.
وهذه الرسالة على صغرها تحتوي على آراء عديدة للشيخ المفيد، هي:
١ - عدم الاعتقاد بالعمل بأخبار الآحاد.
٢ - الالتزام بخصوصية المعنى المستعمل فيه الحرف.
٣ - أن المجازات يحتاج صحتها إلى مناسبات لغوية.
٤ - رأيه في تأويل الأخبار وما يصح منه وما لا يصح.
٥ - التزامه بالوضوء التجديدي لمن كان على طهارة.
٦ - مضافا إلى توضيحه بعض قواعد المناظرة وآداب البحث وتطبيقها في بحثه هذا.
مجلدات أخرى
العناوين ذات الصلة
النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات – المجلد 1-17
تاريخ الفقه الإسلامي وادواره
الشعائر الثلاثة ( اللحية ، النقاب ، تقصيرالثياب )
تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقى/ الجزء السادس
تراث الشيعة الفقهي والاصولي/ المجلد الأول
تراث الشيعة الفقهي والاصولي/ المجلدالثاني
تحرير المعالم معد للشروع في اصول الفقه