بحارالأنوار الجزء63

بحارالأنوار الجزء63
المؤلف :
الناشر :
رقم الطبع :
الثالثة
مكان الطباعة :
بيروت لبنان
سنة النشر :
1420
عدد المجلدات :
110
source address :
شبکة الفكر
(0 الأصوات)

(0 الأصوات)
بحارالأنوار الجزء63
جزء من الكتاب: باب 2 : ذبايح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين الايات : المائدة : اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . تفسير : المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف ، والطيبات كل مستطاب من الاطعمة كما فهمه القوم ، أو كل ما فيه جهة حسن واقعي " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " قيل : المراد بالطعام الذبائح وغيرها ، وقيل مخصوص بالذبايح ، وروي عن الصادق عليه السلام أنه مختص بالحبوب ومالا يحتاج إلى التذكية " وطعامكم حل لهم " أي لاهل الكتاب فلا عليكم جناح أن تطعموهم . قال شيخنا البهائي ره في رسالته المعمولة لحكم ذبايح أهل الكتاب : لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم ذبايح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفار ، وإنما الخلاف في الاصناف الثلاثة لا غير ، فذهب جمهور الامامية كالشيخ المفيد محمد ابن محمد بن النعمان والشيخ أبى جعفر الطوسى والسيد المرتضى علم الهدى وأبى الصلاح وابن حمزة وابن إدريس والعلامة جمال الدين والمحقق نجم الدين والشيخ محمد بن مكى وساير المتأخرين عطر الله مضاجعهم إلى أن ذبايحهم محرمة لا يجوز الاكل منها على حال من الاحوال ، سواء ذكر اسم الله تعالى عليها أم لا ، ووافقهم على ذلك الحنابلة ، وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى إباحه ذبايح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها ، ووافقهم الشاذ من علماء الامامية كابن أبى عقيل . وقال محمد بن بابوية طاب ثراه : إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسى يذكر اسم الله تعالى عند الذبح ، فان ذبيحته تحل لنا ، وإلا فلا ، وإلحاق المجوسى باليهودى والنصرانى ، لان لهم شبهة كتاب . ثم اختلف علماء الامة في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية ، فذهب الحنابلة و داود الاصفهانى إلى تحريم أكلها سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا ، ووافقهم صاحب الكشاف مع أنه حنفى الفروع ، حيث قال من حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، كيف ماكان ، لما ترى في الآية من التشديد العظيم ، هذا كلامه .... ...













